العلامة الحلي
64
مختلف الشيعة
مات وكان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الإناث ، والأب يقاسمه على رواية ( 1 ) . والحق ما قاله الشيخ . لنا : أن الولاء لحمة كلحمة النسب فتشاركا في الحكم . مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) : الجد والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال . وهو المشهور عند علمائنا . وقال ابن الجنيد : الجد من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ ، وهو قول الزهري ، وأبي ثور . والحق ما قاله الشيخ ، لقوله - عليه السلام - ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ( 4 ) ولأنهما يدليان بالأب فتساويا ( 5 ) في الحكم . مسألة : المشهور بين علمائنا أن المعتق لا يرث المعتق ، قاله الشيخ وادعى عليه الإجماع من الفرقة ، واستدل عليه أيضا بقوله - عليه السلام - : ( الولاء لمن أعتق ) وهذا ما أعتق ( 6 ) . وقال الصدوق : إذا ترك الرجل مولى منعما [ أو منعما ] عليه ولم يترك وارثا غيره فالمال له ، فإن ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك بني وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غير هم فالمال لبني وبنات مولاه ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،
--> ( 1 ) الوسيلة : ص 344 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 71 . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 81 المسألة 87 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 255 ح 926 ، وسائل الشيعة : ب 42 أنه لا يصح بيع الولاء . . . ح 2 ج 16 ص 47 . ( 5 ) ق 2 : فيتساويا . ( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 84 المسألة 91 .